ونظرا بشهوة ، وفي معناه الاستمناء.
ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه ، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ، ويلزمها توابع الزوجية ، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ، ولا له المطالبة معه.
______________________________________________________
الحكم ، فلا يلزم حصول ضرر ، ولا فرق بين كونها على محلين ، أو محرمين ، أو بالتفريق.
قوله : ( ونظر الشهوة ).
لا بدونها في الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة الأولى ، بناء على جوازها.
قوله : ( وفي معناه الاستمناء ).
أي : وفي معنى ما ذكر ، من تحريم النساء باعتبار الوطء ونحوه الاستمناء.
قوله : ( فالأقرب وجوب المهر كملا ).
هذا هو الأصح ، لوجوب المهر كله بالعقد ، وانتفاء المقتضي للتنصيف وهو الطلاق.
وقيل بوجوب النصف (١) ، بناء على أنّ العقد يقتضيه فقط ، ويكون دعوى الزوج الفساد قبل الدخول بمنزلة الطلاق.
قوله : ( وتلزمها توابع الزوجية ).
بمقتضى إقرارها ، وكذا تلزمه حقوق الزوجية إذا حلفت ظاهرا ، وفيما بينه وبين الله يجب عليه ما يعلم أنه الحق.
قوله : ( وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ... ).
وعليها القيام بحقوق الزوجية ظاهرا ، وتفعل فيما بينها وبين الله تعالى ما تعلم أنه الحق ، وعلى الزوج بمقتضى الإقرار نفقتها والمبيت عندها ، وإن لم يكن لها المطالبة بذلك.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣١٨.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
