ولا فرق بين المملوك والمباح ، ولا بين الجميع وأبعاضه.
ولا يختص تحريمه بالإحرام ، بل يحرم في الحرم أيضا ، والاعتبار في المتولد بالاسم ، ولو انتفى الإسمان فان امتنع جنسه حرم ، وإلاّ فلا.
ب : النساء وطأ ، ولمسا بشهوة لا بدونها ، وعقدا له ولغيره. ـ والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا ، وشهادة عليه ، وإقامة على اشكال ، وإن تحمل محلا ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما ـ ، وتقبيلا
______________________________________________________
قوله : ( ولا بين المملوك والمباح ).
أي : في القسمين المستأنس من الوحشي وعكسه ، أو في مطلق الانسي والوحشي ، وكل ما له نوعان وحشي وانسي كالبقر ، فلكل نوع حكم نفسه.
قوله : ( ولو انتفى الاسمان فان امتنع جنسه حرم ، وإلاّ فلا ).
المراد : كونه ممتنعا بالعدو أو الطيران ، وكأنه أراد بالجنس مشابهه ، وفيه تكلف ظاهر ، لأنه مع انتفاء الاسمين عنه كيف يكون جنسه ممتنعا؟ وقد كان ينبغي اعتبار امتناعه بنفسه ، لأنّه حينئذ صيد بصفته ، ولا مانع ينافي ذلك من نسبته إلى جنس آخر.
قوله : ( والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا ).
لا أرى وجها لتخصيص الجد بالذكر ، فإن الأب مثله ، وكذا غيرهما من الأولياء. والأصح عدم الجواز ، لأنه يشترط في الموكل أن يملك مباشرة التصرف الذي يوكل فيه ، ولأنّ الفعل حينئذ نيابة عنه.
قوله : ( وإقامة على إشكال ).
الأصح التحريم ، لإطلاق النصوص النهي عن الشهادة على النكاح (١) ، وهو شامل لمحل النزاع ، لكن مع خوف حصول الزنى المحرم بترك الشهادة ، يعلم الحاكم بأن عنده شهادة ، فليوقف الحكم إلى إحلاله ، ويفهمه ما يقتضي إيقاف
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٢ حديث ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٠ حديث ١٠٩٥ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ حديث ١٠٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٨٨ حديث ٦٣٠.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
