ذبحه وصاده المحل ـ واشارة ، ودلالة ، وإغلاقا ، وذبحا فيكون ميتة يحرم على المحلّ والمحرم ، والصلاة في جلده ، والفرخ والبيض كالأصل. والجراد صيد ، وما يبيض ويفرخ في البر.
ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، ولا الدجاج الحبشي ، ولا فرق بين المستأنس والوحشي ، ولا يحرم الانسي بتوحشه ،
______________________________________________________
قوله : ( وإن ذبحه وصاده المحل ).
هو وصلي لقوله : ( وأكلا ).
قوله : ( وإشارة ودلالة ).
الإشارة معلومة ، والدلالة نحو القول والكتابة.
قوله : ( وما يبيض ويفرخ في البر ).
كالبط ونحوه ، فإنه لا يبيض في الماء وإن كان لازمه ، وبه صرح في التذكرة (١) وغيرها (٢) ، حاكيا إجماع العلماء ، الا من شذّ (٣).
والمعيار فيما يعيش في البر والماء بيضه ، فان كان في البر فصيد ، وإلا فبحري ، ولو اختلف جنسه في ذلك فلكل حكم نفسه كالسلحفاة ، فإن منها برية ومنها بحرية.
قوله : ( ولا الدجاج الحبشي ).
للنص على ذلك عندنا ـ خلافا لبعض العامة ـ ، فإنه لا يطير بين السماء والأرض كما في الرواية (٤).
قوله : ( ولا فرق بين المستأنس والوحشي ).
أي : من الوحشي.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٣١.
(٢) المنتهى ٢ : ٨٠٢.
(٣) هو عطاء كما في المغني لابن قدامة ٣ : ٣٤٨.
(٤) الكافي ٤ : ٢٣٢ حديث ٢ ، الفقيه ٢ : ١٧٢ حديث ٧٥٦.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
