ثم مائة وإحدى وعشرون ، فيجب في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون وهكذا دائما.
ويتخير المالك لو اجتمعا ، ولا يجزئ في مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف ، ويجزئ في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون.
وفي اجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها ، بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر.
واما البقر فنصبها اثنان : ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة ، وهو ما
______________________________________________________
قوله : ( ثم مائة وإحدى وعشرون ، فيجب في كلّ خمسين حقة ،
وفي كلّ أربعين بنت لبون ).
هنا إشكالان :
أحدهما : أنّ النّصاب إن كان مائة وإحدى وعشرين كما يظهر من العبارة لم يكن لقوله : ( في كل خمسين ... ) معنى ، لأنّ النّصاب إذا كان عددا معيّنا فلا معنى لذكر عدد آخر ، وإن كان كل أربعين وكل خمسين فلا حاجة إلى المائة وإحدى وعشرين.
الثّاني : إنّ الإحدى والعشرين إن كانت جزءا من النّصاب لم يستقم
قوله : ( في كلّ أربعين ، وفي كلّ خمسين ... ).
وإلاّ لم يكن لاعتبارها معنى.
ويجيء إشكال ثالث ، وهو أنّ ظاهره التخيير بين كلّ أربعين وكل خمسين ، وليس كذلك.
قوله : ( وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه ـ الى ـ نظر ).
لا يجزئ في واحدة منهما.
قوله : ( وأمّا البقر فنصبها اثنان ).
هذا لا يضبط نصبها وقد عدّها في المنتهى اربع (١) ، ويرد عليه عدم
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٨٨.