ومن المعز الثني ، وهو ما كمل سنة ، والخيار الى المالك في إخراج أيهما شاء.
ولا تؤخذ مريضة ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا الربّى وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما ، ولا الأكولة وهي المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب.
ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح.
ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم ، ومن غير غنم البلد وإن قصرت
______________________________________________________
قوله : ( والخيار الى المالك ).
هذا في شياه الإبل ، لا مطلقا.
قوله : ( ولا تؤخذ مريضة ).
إلا من المراض ، لا من الصحاح ، ولا مما فيها صحاح.
قوله : ( ولا ذات عوار ) (١).
بضم العين (٢).
قوله : ( ولا الأكولة. ولا فحل الضراب ).
وهل يعدان؟ فيه تردد ، وعدهما أحوط ، ويؤخذ الفحل من الفحول.
قوله : ( ولو كان النصاب مريضا ).
لو تباينت عيوبها ففي الحكم إشكال (٣)
قوله : ( ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم ).
من الذكران ، أو في شياه الإبل ، لا مطلقا.
قوله : ( ومن غير غنم البلد ).
في شياه الإبل ، لوجوب الزكاة في العين.
__________________
(١) العوار ـ بفتح العين ، وقد يضم ـ : العيب ، انظر الصحاح ( عور ) ٢ : ٧٦١.
(٢) في « ه » : بالفتح وبضم العين.
(٣) هذا القول مع شرحه ورد بعد قوله : ( ومن غير غنم البلد ) في النسخ الخطية الثلاث.