يد : لو عين الموصي النائب والقدر تعينا ، فان زاد عن المثل ، أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله الثلث ، فإن رضي النائب به وإلا استؤجر به غيره ، ويحتمل بأجرة المثل.
ولو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله إن لم يزد على الثلث ،
______________________________________________________
بشرط أن لا يتمكن الوصي والوكيل من استئجار من يحج قبل ذلك بالشرائط المعتبرة.
قوله : ( فان زاد عن المثل ، أو كان الحج ندبا ، ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث ).
أي : فإن زاد القدر عن اجرة المثل في الواجب لأقل ما يجزئ الاستئجار به لو لم يوص ـ أو كان الحج ندبا ـ ولم يخرج ( من الثلث ) (١) الزائد الذي دل عليه « زاد » تضمنا في الواجب ، ومجموع الأجرة في المندوب ، أخرج ما يحتمله الثلث من الأمرين.
قوله : ( ويحتمل بأجرة المثل ).
التفصيل لا بأس به ، وهو إن تعلق غرض الموصي بالمعين ، فقد تعذرت الوصية ، فيستأجر غيره بأجرة المثل ، وإن لم يتعلق غرضه بخصوصه استؤجر غيره بذلك القدر ، لان تعيين الموصى له كلا تعيين ، على ما فرضنا فينفذ القدر ، لأنه الموصى به في الحقيقة. ولا يجوز الإخلال به حينئذ ، كما لا يجوز الإخلال بالوصية أصلا.
قوله : ( وإن أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله ... ).
أي : استؤجر الشخص المعين بأقل شيء يوجد من يحج به عنه مثل ذلك
__________________
(١) لم ترد في « ن » و « ه ».
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
