فان لم يرض المعين استؤجر غيره.
يه : لو نص المستأجر على المباشرة ، أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة ، ولو فوض اليه جازت.
المقصد الثاني : في أفعال المتمتع وفيه فصول :
مقدمة : الواجب منها ستة عشر : الإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، والإحرام للحج ، والوقوف بعرفات ، وبالمشعر ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق بها أو التقصير ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه.
ثم القارن والمفرد يعتمران عمرة مفردة متأخرة ، والمتمتع يقدم عمرة التمتع.
ويستحب أمام التوجه الصدقة ،
______________________________________________________
الشخص ، إن لم يزد الفاضل عن المثل في الواجب ، ومجموع الأجرة في المندوب عن الثلث.
قوله : ( فان لم يرض المعين استؤجر غيره ).
أي : بما يليق من الأجرة ، وهي الأجرة الغالبة عادة مع رعاية حال الشخص ، وعدم التجاوز عن أقل المجزئ إلى غيره ، إلاّ مع التعذر.
قوله : ( الواجب منها ستة عشر ).
الذي عده سبعة عشر ، إلا أن يراد عد الوقوفين واحدا ، وهو بعيد.
قوله : ( ويستحب أمام التوجه الصدقة ).
في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « تصدق ، واخرج أي يوم شئت » (١).
__________________
(١) المحاسن : ٣٤٨ حديث ٢٣ ، الكافي ٤ : ٢٨٣ حديث ٤ ، الفقيه ٢ : ١٧٥ حديث ٧٨١ ، التهذيب ٥ : ٤٩ حديث ١٥١.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
