وعلى المستأجر استئجاره أو غيره وان كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ وعليه بعد القضاء حجة النيابة ، وليس للمستأجر الفسخ.
يج : إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين ، فان فات انفسخت ، ولو أطلق اقتضى التعجيل ، فإن أهمل لم تنفسخ ، ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز.
______________________________________________________
قوله : ( وعلى المستأجر استئجاره أو غيره ).
ربما نوقش في استئجاره بعد ، لاشتراط العدالة كما سبق ، ولا مناقشة ، لأنه لا يخرج من العدالة بذلك.
قوله : ( وإن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ وعليه بعد القضاء حج النيابة ).
هذا أيضا مبني على أنّ الفاسدة عقوبة ، لكن لا يتجه على هذا القول وجوب حجة أخرى للنيابة بعد وجوب القضاء ، لأنّ أيتهما كانت العقوبة أجزأت الأخرى عن الفرض ، وبه صرح شيخنا الشهيد (١) ، والأصح أنّ الاولى هي الفرض ، فلا شيء سوى القضاء جزما.
قوله : ( وليس للمستأجر الفسخ ).
على ما اختاره من أنّ الفاسدة لا تجزئ ، وأن من أحصر يتحلل ، وتنفسخ الإجارة بالنسبة إليه مع الإطلاق على الإشكال السابق ، كما يستفاد من ظاهر قوله : وإلا وجب الاستئجار يجب أن تنفسخ ، وعلى ما اخترناه هناك من أنّ لكل منهما الفسخ ، يجب أن يكون للمستأجر الفسخ هنا إذا قلنا بأنّ الأولى عقوبة.
قوله : ( فإن أهمل لم ينفسخ ).
هذا جيد لكن ينبغي أن يكون للمستأجر الفسخ.
قوله : ( ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز ).
__________________
(١) الدروس : ٨٩.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
