لا القارن. ولا يخرج المجاور عن فرضه ، بل يخرج الى الميقات ، ويحرم لتمتع حجة الإسلام ، فإن تعذر خرج الى خارج الحرم ، فان تعذر أحرم من موضعه ، إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج ، ويحتمل العموم
______________________________________________________
وعبارة الشّيخ (١) والجماعة مطلقة (٢) اعتمادا على إطلاق الأخبار (٣) ، وهي معارضة بإطلاق الأخبار الدالة على أنّ أهل مكّة وحاضريها لا يجزئهم التمتع عن فرضهم للإسلام (٤).
قوله : ( لا القارن ).
لأنّ سياق الهدي مناف للتمتع.
قوله : ( ولا يخرج المجاور عن فرضه ، بل يخرج إلى الميقات ... ).
المراد : ميقات بلده وغيره من غير تفاوت.
قوله : ( إلاّ إذا أقام ثلاث سنين ، فيصير في الثالثة كالمقيم ).
أي : لا يخرج المجاور في حال من الأحوال ، إلاّ إذا أقام الى آخره.
لكن الأصحّ أنّ إقامة سنتين كافية في انتقال فرضه خلافا للشّيخ (٥) ، وعبارة المصنّف تقتضي اعتبار إقامة ثلاث ، وإن كان قوله : ( فيصير في الثالثة كالمقيم ) قد يقتضي الاكتفاء بالسّنتين ، فأوّل العبارة يدافع آخرها.
قوله : ( في نوع الحجّ ، ويحتمل العموم )
ظاهر الخبر أنه يصير كالمقيم في نوع الحجّ ، لأنه الظاهر من قوله عليهالسلام في الرّواية : « فهو من أهل مكة ، لا متعة له » (٦) وأيضا فإنّ كونه من أهل مكة
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣١٦ ، والنهاية : ٢١٥.
(٢) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ١١٧ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢١٧ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٢٤٧.
(٣) الكافي ٤ : ٢٤٥ ، ٢٩٨ حديث ٤ ، ١ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٠٤ حديث ٩٣١ ، التهذيب ٤ : ١٨٦ حديث ٥١٩ و ٥ : ٩٠ حديث ٢٩٥ ، أمالي الطوسي ٢ : ٢٣١ ، وغيرها.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٢ ـ ٣٣ حديث ٩٦ ـ ١٠٠ ، الاستبصار ٢ : ١٥٧ حديث ٥١٤ ـ ٥١٨ ، وغيرها.
(٥) المبسوط ١ : ٣٠٨.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٤ حديث ١٠١ ، الاستبصار ٢ : ١٥٩ حديث ٥١٩.