فلا تشترط الاستطاعة.
______________________________________________________
ظاهره أنه يلحق بهم ، والإلحاق أعمّ من أن يكون في حكم واحد ، أو في الجميع.
والتحقيق : انا لا نجد [ دليلا ] (١) قاطعا يدلّ على إلحاقه بهم في جميع الأحكام ، مثل تناول النّذر لهم والوصيّة والوقف عليهم ونحو ذلك.
قوله : ( فلا تشترط الاستطاعة ).
أي : من بلده ، ظاهر هذه العبارة أنّ هذا متفرّع على عموم إلحاق المجاور بالمقيم حينئذ ، كما فهمه الشارح (٢) وغيره (٣) ، وهو مشكل ، لأنّ انتفاء هذا الشرط يجب أن يكون مقطوعا به وإن لم يعمّهم الإلحاق ، لأنّ ثبوت شرط حجّ التمتع في حج القران والافراد لا يكاد يعقل ، لامتناع انتفاء اعتبار المشروط ، وبقاء اعتبار الشرط مع مساعدة الأصل على ذلك.
وربّما حملت العبارة على أنّ قوله : ( فلا تشترط الاستطاعة ) متفرّع على قوله : ( كالمقيم في نوع الحجّ ) وما بينهما اعتراض. ويشكل بعدم فهمه من العبارة ، فلو أريد منها لم يخل من تعسّف ما.
وربّما حملت على أنّ المراد بالعموم في قوله : ( ويحتمل العموم ) كونه في الأمرين معا فقط ، أعني : نوع الحجّ ، وانتفاء اشتراط الاستطاعة من بلده ، وهو خلاف الظاهر أيضا ، والّذي ينبغي الجزم بعدم اشتراط الاستطاعة من بلده حينئذ.
ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي بعيدا عن مكة ، فمتى يخرج عن حكمه؟ لم أظفر إلى الآن بشيء. وينبغي حوالة ذلك على العرف ، لأنّه من الأمور العرفية ، ومثل هذا الإطلاق لا مرجع له إلاّ العرف.
__________________
(١) أضيفت لاستقامة المعنى.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٢٦٣.
(٣) المحقق في المعتبر ٢ : ٧٩٩.