ولو خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه ، ولا إعادة النية بعد العود. والحائض والمريض يخرجان ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه ، وإلا ندبا.
ولو عيّن زمانا لم يعلم به حتى خرج كالناسي والمحبوس قضاه ، وحكمه في التوفي كرمضان.
______________________________________________________
د : لم يشترط.
هـ : عيّنه ولم يشترطه لفظا ، بل معنى كشهر رجب هذا وشرط.
و : لم يشترط.
ز : لم يعينه وشرط التتابع معنى كشهر وشرط.
ح : لم يشترط.
ط : لم يعيّنه وشرطه لفظا وشرط.
ي : لم يشترط.
يا : لم يعيّن الزمان ، وشرطه بمعنييه وشرط.
يب : لم يشترط.
وكلّ موضع تعين وجبت الكفارة إن تعمّد الإخلال ، وربّما تكرّرت إذا تعيّن الزّمان وأفطر نهارا بالجماع كرمضان ، ولو كان مضطرا فلا شيء ، ويقضي إلاّ أن يشترط ، ولا يجب الاستئناف في القضاء وإن شرط التتابع ، ولا التتابع ، في القضاء أيضا ، ولو كان قد حلف على الاعتكاف فان تركه فكفارة يمين ، وإن شرع فيه فافطره فكفّارة رمضان ، كما فصّله الشّهيد (١) ، وليس ببعيد.
قوله : ( وإذا خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه ولا إعادة النية ).
ولو طال الزمان بحيث بطل جدّدها.
قوله : ( ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه وإلاّ ندبا ).
في قوله : ( وإلاّ ندبا ) بعد قوله : ( لا بدونه ) مناقشة ، إذ هو معنى لا بدونه.
__________________
(١) الدروس : ٨١.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
