ولو نذر اعتكاف أربعة فاعتكف ثلاثة قضى الرابع ، وضم اليه آخرين وجوبا ، فإن أفطر الأول كفّر ، وكذا في أحد الآخرين إن أخرهما وإلا فلا.
ولو نذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل ، ولو نذر اعتكاف يوم صح واعتكاف ثلاثة ، فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان.
______________________________________________________
قوله : ( فإن أفطر الأوّل كفر ).
إن كان بالجماع.
قوله : ( وكذا في أحد الآخرين إن أخرهما وإلا فلا ).
لوجوبهما حينئذ ، لكن على ما اختاره سابقا من أن المتعين يجب في الثالث مطلقا بالجماع وغيره.
وينبغي على قوله في المطلب الثاني أنه ( ينوي فيهما الوجوب ) الكفارة بالجماع فيهما مطلقا قدّمهما أو أخرهما.
والحقّ أنه إن فعلهما بنية تدارك الواجب ، فنوى فيهما الوجوب تجب الكفّارة بالجماع فيهما مطلقا ، للرّواية الدّالة على الكفارة بالجماع في الاعتكاف مطلقا (١) ، خرج عنه المندوب لجواز الخروج منه قطعا ، فيبقى الباقي على أصله ، لتعين الواجب بالشّروع ، وإن فعل اعتكافا مندوبا فأفسده فلا شيء وإن قصد في خلال اليوم التوصل به إلى الواجب.
قوله : ( فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان ).
المراد بيوم الثّلاثين : ثالث النّذر ، والأصحّ البطلان ، لظهور امتناع تعلق النذر به.
* * *
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٩ حديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ حديث ٥٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩٢ حديث ٨٨٨ ـ ٨٨٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ حديث ٤٢٥.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
