جزء عبادة ، بناء على أن المثبت لأجزاء العبادة هو النص.
فإن (١) النص قد يصير مجملا ، وقد لا يكون نص في المسألة ، فإن قلنا بجريان الأصل (٢) وعدم العبرة بالعلم (٣) بثبوت التكليف بالأمر المردد بين الأقل والأكثر فلا مانع (٤) منه ، وإلا فلا مقتضي له (٥) ، وقد قدمنا ما عندنا في المسألة.
__________________
(١) تعليل لقوله : «كما لا وجه لما ذكره ...».
(٢) يعني : في جريان أصل البراءة في الأقل والأكثر.
(٣) يعني : العلم الإجمالي ، الذي تقدمت دعواه في دوران الواجب بين الأقل والأكثر.
(٤) يعني : في العبادة ، لعدم خصوصيتها من بين سائر العبادات الواجبات.
(٥) يعني : لا مقتضي للأصل في العبادة حتى يدعى كون النص مانعا منه.
٣٠٠
![التنقيح [ ج ٤ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4672_altanqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
