إذا حدث التكليف الثاني بعد تحقق معصية الأول (١) ، كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة المائية ، فكلف لضيق الوقت بالترابية.
__________________
ثم إن الملزم بالترتب في المقام هو دعوى ثبوت العقاب بفوت القصر.
ولعله خلاف ظاهر بعض الأدلة في المقام ، لظهورها في معذرية الجهل هنا.
ولأجله فلا ملزم بالترتب ، بل يتعين البناء على حمل المقام على الصورة الأولى أو الثانية من صور إجزاء ما يؤتى به حال الجهل التي تقدمت الإشارة إليها. وقد أطلنا الكلام في المقام لأهميته ، وتركنا التعرض لبعض ما يناسب ذكره لضيق المجال. فلاحظ.
(١) يعني : الموجب لسقوط أمره فعلا وتعين الأمر بالبدل.
٢٧٤
![التنقيح [ ج ٤ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4672_altanqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
