وكذا الجهر والإخفات.
وإما بمعنى معذوريته فيه ، بمعنى : كون الجهل بهذه المسألة كالجهل بالموضوع يعذر صاحبه ، ويحكم عليه ظاهرا بخلاف الحكم الواقعي (١).
وهذا الجاهل وإن لم يتوجه إليه خطاب مشتمل على حكم ظاهري (٢) ـ كما في الجاهل بالموضوع (٣) ـ إلا أنه مستغنى عنه باعتقاده لوجوب هذا الشيء عليه في الواقع (٤).
__________________
كما سبق.
نعم قد يترتب العقاب لا لفوات الواقع بل لحدوث المانع من بقاء ملاكه ، ولو فرض نهي المولى عن ذلك.
وثالثه : يكون لمانعيته من تحصيل غرض الواجب وإن كان ملاكه باقيا غير مستوفى ، كما لو نذر الإفطار بالتمر فأفطر بالماء. واللازم حينئذ بقاء التكليف بالواقع وإطلاقه ، وثبوت العقاب عليه. ومن الظاهر أن ما سبق مبني على أحد الوجهين الأولين.
(١) لكن هذا ـ مع استلزامه لعدم العقاب على الواقع ـ لا يقتضى ارتفاع الحكم الواقعي بنحو يكون المأتي به بدلا عنه ، كي يتوجه الإجزاء ، كما هو الحال في الشبهة الموضوعية التي يعذر فيها بلا إشكال.
(٢) كأنه من جهة الغفلة المفروضة ، لما عرفت من عدم التزامهم بالإجزاء في المتردد.
(٣) يعني : المتردد فيه ، فإنه موضوع للحكم الظاهري ، أما الغافل فهو كالغافل عن الحكم.
(٤) فإن الاعتقاد يقتضي العمل كالحكم الظاهري ، وليس كالتردد ليحتاج
![التنقيح [ ج ٤ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4672_altanqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
