فيقدم على البدل كالتام ، ويدل عليه رواية عبد الأعلى المتقدمة (١).
__________________
(١) عرفت أنها لا تدل على جريان قاعدة الميسور ، بل على بدلية المسح على الجبيرة عن المسح على البشرة ، ولا إشكال في مثله في تقديم الإتيان ببدل الجزء على الإتيان ببدل المركب ، لأن مقتضى بدلية البدل عن الجزء تحقق المركب به ، فيكون المركب مقدورا ، فلا يشرع بدله ـ كالتيمم ـ لاختصاص مشروعيته بحال تعذر المركب بخلاف قاعدة الميسور ، كما سبق.
والحاصل : إن دليل بدلية البدل عن الجزء حاكم على دليل بدلية المركب ، ودليل بدلية بدل المركب ، حاكم على قاعدة الميسور في المركب ، لأنها تقتضي وجوب الباقي ذاتا ، فمع فرض تشريع البدل عن المركب لا يجب الباقى قطعا لأن ظاهر دليل البدل أنه بدل عن تمام الأجزاء ، حتى المقدور منها. فتأمل جيدا.
٢٠٥
![التنقيح [ ج ٤ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4672_altanqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
