السهو في كل زيادة ونقيصة» (١) ، وقوله عليهالسلام في من نسي الفاتحة : «أليس قد أتممت الركوع والسجود» (٢) ، وغيره.
ثم إن الكلام في الشرط كالكلام في الجزء في الأصل الأولي والثانوي المزيف والمقبول ، وهو غاية المسئول.
__________________
(١) فإنه ظاهر في عدم البطلان بالزيادة والنقيصة.
لكن الظاهر أنه لا إطلاق له بنحو يكون مرجعا عند الشك وإنما يدل على الحكم في الجملة ، وذلك لعدم سوقه لبيان الحكم المذكور ، بل لبيان وجوب سجود السهو ، وحيث أنه يختص بحكم الإجماع بصورة عدم بطلان الصلاة كان مختصا بالزيادة والنقيصة غير المبطلين من دون شرح لهما. فلاحظ.
(٢) فإنه ظاهر في أن المدار في صحة الصلاة على تماميتهما ، ولا أهمية لبقية الأجزاء.
١٤٨
![التنقيح [ ج ٤ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4672_altanqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
