ذلك ومن باقي الأجزاء ، لأن (١) هذا ـ أيضا ـ لا يثبت أنه اعتبر التركيب بالنسبة إلى باقي الأجزاء.
هذا ، مع أن أصالة عدم الالتفات لا يجري بالنسبة إلى الشارع المنزه عن الغفلة (٢) ، بل لا يجري مطلقا في ما دار أمر الجزء بين كونه جزءا واجبا أو جزءا مستحبا ، لحصول الالتفات فيه قطعا ، فتأمل.
__________________
(١) تعليل لقوله : «ومنه يظهر ...».
(٢) لا يخفى أنه ليس المراد بعدم الالتفات عدمه مطلقا ، حتى يتوجه الإشكال بذلك ، بل المراد عدم الالتفات إليه بتبع المركب الواجب ، وهو لا ينافي تنزيه الآمر عن الغفلة. ومنه يظهر الإشكال فيما بعده.
فالعمدة في الجواب عن الأصل المذكور : أن الالتفات وعدمه ليس حكما ولا موضوعا شرعيا وإن كان مستلزما للحكم الشرعي في الجملة ، كما هو الحال في الاختراع. فلاحظ.
١٠١
![التنقيح [ ج ٤ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4672_altanqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
