وهذا مضافاً إلى صحيحين آخرين آمرين على الابن بالأداء (١) ، لكنّهما دالاّن على مذهب الإسكافي هو الحجة في إلزامهم بأداء ما بقي من مال الكتابة ، دون الأولين ، إذ ليس فيهما الإشارة إلى ذلك.
نعم ، في الأوّل : إنّ الوارث إذا أدّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه صار حرّا. وهو غير إلزامهم بذلك.
وما تضمّنته العبارة كالصحيحين من قسمة المال بين المولى والأولاد بقدر نسبة الحرّية والرقّية ، وخروج مال الكتابة من نصيب الورثة ، دون أصل التركة هو الأظهر الأشهر بين الطائفة.
( و ) لكن ( في رواية ) بل روايات صحيحة مستفيضة عمل بها الإسكافي (٢) : إنّ الورثة ( يؤدّون ما بقي من مال الكتابة ) من أصل التركة ( وما فضل ) منها بعد الأداء ( لهم ) من دون أن تقسم التركة بينهم وبين المولى.
ففي الصحيح : مكاتب يموت وقد أدّى من بعض كتابته ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك ، رجع ابنه مملوكاً والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه ما بقي من الكتابة وورث ما بقي » (٣).
__________________
(١) الأول في : الفقيه ٣ : ٧٦ / ٢٦٧ ، التهذيب ٨ : ٢٧١ / ٩٨٨ ، الوسائل ٢٣ : ١٥٠ أبواب المكاتبة ب ٧ ح ٣. الثاني في : التهذيب ٨ : ٢٧١ / ٩٩٠ ، الإستبصار ٤ : ٣٩ / ١٣٠ ، الوسائل ٢٣ : ١٦٢ أبواب المكاتبة ب ١٩ ح ٢.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٦٤٠.
(٣) الفقيه ٣ : ٧٧ / ٢٧٣ ، التهذيب ٨ : ٢٢٧ / ٩٩١ ، الإستبصار ٤ : ٣٧ / ١٢٥ ، الوسائل ٢٣ : ١٦٣ أبواب المكاتبة ب ١٩ ح ٣.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٣ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F323_riaz-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

