خلافاً للخلاف (١) ، ففصّل بين صورتي الإطلاق ، ووافق القوم في الثانية ، وحكم في الأُولى بوجوب وفاء ما عليه من وجه الكتابة ، وكون الباقي إن كان للورثة.
وهو مع مخالفته الأدلّة المتقدمة شاذّ ، غير واضح الحجة ، لم أر من يوافقه من الطائفة سوى الصدوق ، حيث أطلق الحكم بوجوب إيفاء ما بقي عليه من كتابته من تركته على ابنه من جاريته ، وأنّه يرث ما بقي ، ولم يفصّل بين المشروط والمطلق (٢). لكن ربما يشعر سياق عبارته بإرادته الثاني ، فيوافق الإسكافي في قوله الآتي (٣).
( وإن مات المطلق ) ولم يؤدّ شيئاً فكذلك كان ماله وأولاده التابعون له في الكتابة للمولى ، بلا خلاف أجده ، بل نسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب كافّة (٤). لكن احتمل فيه بعد النسبة أن يرث قريبه ما فضل من مال الكتابة ، لأنّه كالدين ، واستوجهه السيد في شرح الكتاب (٥). وهو ضعيف وإن كان يناسب الرواية الآتية سنداً للإسكافي.
( و ) إن كان ( قد أدّى شيئاً تحرّر منه بقدره ، وكان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقيّته ، ولورثته بنسبة الحرّية ) ولم يكن عليهم شيء من مال الكتابة ( إن كانوا أحراراً في الأصل ) للأصل.
( وإلاّ ) يكونوا أحراراً في الأصل بأن كانوا أولاداً له من أمته بعد الكتابة ( تحرّر منهم بقدر ما تحرّر منه وأُلزموا ) في نصيبهم ( بما بقي من
__________________
(١) الخلاف ٦ : ٣٩٤.
(٢) المقنع : ١٥٩.
(٣) في ص ٩٧.
(٤) الدروس ٢ : ٢٤٦.
(٥) نهاية المرام ٢ : ٣٠٧.