فلا وجه للمنع عن صحة الكتابة على العين في هذه الصورة ، فعدمه فيها على هذا القول لا يخلو عن قوة إن لم ينعقد على المنع إجماع الطائفة ، ولكن لعلّه ظاهر الانعقاد ، كما يستفاد من تتبّع كلماتهم في المسألة.
نعم ، استوجه عدم المنع على هذا القول السيد في شرح الكتاب ، ولكن الظاهر أنّه مسبوق بعدم الخلاف بل الإجماع ، فلا يقدح خروجه ، سيما مع كونه معلوم النسب ، وهذا أيضاً من أعظم الشواهد على المختار من عدم مالكية العبد على الإطلاق.
ومنها : كونه ( مؤجّلاً ) فلا يصح حالاّ لفظاً أو حكماً عند الأكثر ، وفاقاً للشيخ وابن حمزة (١) ؛ تبعاً للسلف ، فإنّهم ما كانوا يكاتبون إلاّ على العوض المؤجل ، فيكون ذلك منهم إجماعاً أو كالإجماع.
والتفاتاً إلى عجزه عن الأداء في الحال ؛ لأنّ ما في يده للسيّد ، وما ليس في يده متوقع الحصول ، فلا بد من ضرب الأجل ، لئلاّ يتطرق الجهالة الموجبة للغرر المنهي عنه في الشريعة.
وفي الجميع نظر ؛ لاندفاع الأوّل على تقدير تسليمه بعدم ثبوت المنع به عما عدا المؤجّل ، إذ غايته الاتّفاق على ثبوت المؤجل ، وهو أعم من فساد الحال.
وبالجملة : الإجماع النافع في المقام ما وقع على فساد الحالّ ، لا على صحّة المؤجل ؛ مع إمكان ورود مكاتبتهم مورد الغالب من عجز المكاتب عن الأداء في الحال ، وهو لا يستلزم اتفاقهم على فساد الفرد النادر مع التحقق.
__________________
(١) المبسوط ٦ : ٧٣ ، الوسيلة : ٣٤٤.