والثاني بمنع الجهالة ؛ لإمكان حصول المال في كلّ وقت يتعقّب العقد ولو بالاقتراض ونحوه.
فما عن الخلاف والحلّي (١) من عدم اشتراط هذا الشرط لا يخلو عن قوّة ، للأصل والعمومات ، سيّما على القول بكونها بيعاً أو عتقاً بعوض. ومال إليه الشهيدان في نكت الإرشاد والمسالك والروضة (٢).
وينبغي القطع به فيما لو كان بعضه حرّا ، فكاتبه على قدره فما دون حالاّ.
وحيث يعتبر أو يراد يشترط ضبطه كأجل النسية بما لا يحتمل النقصان والزيادة ، ولا يشترط زيادته عن أجل عندنا ، كما في الدروس والمسالك والروضة (٣) ؛ لحصول الغرض.
ومنها : كونه ( معلوم القدر والصفة ) بلا خلاف أجده ؛ لاستلزام عدم المعلومية الغرر المنهي عنه في الشريعة. ويعتبر ضبطه كالنسية ، وإن كان عرضاً فكالسلف ، ويمتنع فيما يمتنع فيه.
ومنها : كونه ( مما يصحّ تملكه للمولى ) بلا خلاف فيه أيضاً ، فلو كاتب المسلم عبده الذمي على ما لا يملكه كخمر وخنزير بطل ؛ لعدم دخوله في ملكه.
وإنّما عدل إلى التعبير بالمولى عن التعبير بالمسلم ، ليدلّ على صحّة مكاتبة الكافر على ما يملكه وإن كان لا يملكه المسلم كما هي مذهبه.
وعليه فلو كانا ذميّين وأوقعا المكاتبة على الخمر والخنزير ، فإن
__________________
(١) الخلاف ٦ : ٣٨٣ ، السرائر ٣ : ٣٠.
(٢) المسالك ٢ : ١٤٥ ، الروضة ٦ : ٣٤٨.
(٣) الدروس ٢ : ٢٤٣ ، المسالك ٢ : ١٤٥ ، الروضة ٦ : ٣٤٩.