ومنها : عن المرأة ، ما تملك من قرابتها؟ قال : « كلّ أحد إلاّ خمسة : أبوها ، وأُمّها ، وابنها ، وابنتها ، وزوجها » (١) يعني بالزوج ما دام كونه زوجاً ، وإلاّ فهي تملكه. كما أنّه يملكها إجماعاً فتوًى ورواية إلاّ أنّ الزوجيّة تنفسخ بالملك لتنافيهما ؛ لأنّ المالك إن كان هو الزوجة حرّم عليها وطء مملوكها ، وإن كان الزوج استباحها بالملك.
والمراد بالملك المنفي في العبارة وبعض النصوص المتقدّمة ، المستقر منه ، وإلاّ فأصل الملك يتحقّق في الجميع ، ومن ثمّ ترتّب عليه العتق المشروط بالملك فتوًى ورواية.
ويومئ إلى المراد ذيل العبارة ، وباقي النصوص كالصحيحة الثانية ، والرابعة : « إذا ملك الرجل والديه أو أُخته أو عمّته أو خالته أو بنت أُخته ، وذكر أهل هذه الآية من النساء ، عتقوا جميعاً. ويملك عمّه وابن أخيه وابن أُخته والخال ، ولا يملك امّه من الرضاعة ، ولا أُخته ولا عمّته ولا خالته ، إذا ما ملكهنّ عتقن » وقال : « ما يحرم من النساء ذات رحم قد يحرمن من الرضاع » وقال : « يملك الذكور ما عدا والديه أو ولده ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم » قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : « نعم » (٢).
( و ) يستفاد منها كما تقدّمها أنّه ( يملك غيرهم ) أي المذكورين ( من الرجال والنساء ) مضافاً إلى عدم الخلاف فيه وفي أنّه ( على كراهية و ) أنّه ( يتأكّد الكراهيّة فيمن يرثه ) للنصوص :
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٧٧ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٢٤٢ / ٨٧٣ ، الإستبصار ٤ : ١٦ / ٤٩ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤ أبواب العتق ب ٩ ح ١.
(٢) الفقيه ٣ : ٦٦ / ٢٢١ ، التهذيب ٨ : ٢٤٣ / ٨٧٧ ، الإستبصار ٤ : ١٧ / ٥٣ ، الوسائل ١٨ : ٢٤٧ أبواب بيع الحيوان ب ٤ ح ١.