منها الموثّق : في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال : « لا يصلح له بيعه ، ولا يتّخذه عبداً وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيّهما مات ورثه صاحبه إلاّ أن يكون أقرب منه » (١).
والخبر : « لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه » (٢).
وإنّما حملت على الكراهة جمعاً مع قصورها سنداً ، وإشعار الرواية الأُولى وما ضاهاها بالكراهة جدّاً.
( وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق عليه بالنسب؟ فيه روايتان : أشهرهما أنّه ينعتق ) وهي الصحاح المتقدّمة ، ونحوها غيرها.
كالصحيح : عن امرأة ترضع غلاماً لها من مملوكة حتّى تفطمه ، هل لها أن تبيعه؟ فقال : « لا ، هو ابنها من الرضاعة ، حرّم عليها بيعه وأكل ثمنه » ثمّ قال : « أليس قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ » (٣).
والصحيح : عن المرأة ترضع عبدها ، أتتّخذه عبداً؟ قال : « تعتقه وهي كارهة » (٤).
ونحوهما غيرهما المروي عن المقنع وكتاب عليّ بن جعفر عليهالسلام (٥).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٨٠ / ٢٨٧ ، الوسائل ٢٣ : ٢٩ أبواب العتق ب ١٣ ح ٥.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٤١ / ٨٧١ ، الإستبصار ٤ : ١٥ / ٤٧ ، الوسائل ٢٣ : ٢٠ أبواب العتق ب ٧ ح ٦.
(٣) الكافي ٥ : ٤٤٦ / ١٦ ، التهذيب ٧ : ٣٢٦ / ١٣٤٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٥ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٧ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ١٧٨ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٢٤٠ / ٨٦٦ ، الإستبصار ٤ : ١٤ / ٤٢ ، الوسائل ٢٣ : ٢٢ أبواب العتق ب ٨ ح ٢.
(٥) المقنع : ١٦٠ ، مسائل علي بن جعفر : ١١١ / ٢٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٦ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٧ ح ٢ ، ٤.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٣ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F323_riaz-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

