أشتريه؟ قال : « نعم » (١).
( ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا ، ولا الأولاد وإن سفلوا. وكذا لا يملك الرجل خاصة ) (٢) دون المرأة ( ذوات الرحم من النساء ) (٣) ( كالخالة والعمّة والأُخت وبنتها وبنت الأخ ، وينعتق ) جميع ( هؤلاء بالملك ) بمجرّده ، بلا خلاف بل عليه الإجماع في عبارة جماعة (٤) ؛ وهو الحجة مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، منها الصحاح المستفيضة :
في أحدها : عمّا يملك الرجل من ذوي قرابته ، فقال : « لا يملك والديه ولا أُخته ولا ابنه وابنة أُخته ولا عمّته ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ، ولا يملك امّه من الرضاعة » (٥).
وفي الثاني : « إذا ملك الرجل والديه أو أُخته أو عمّته أو خالته عتقوا عليه. ويملك ابن أخيه وعمّه وخاله ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال » (٦). ونحوه الصحيح الآتي وغيره (٧).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٤ ، التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٧ ، الوسائل ١٨ : ٢٥٠ أبواب بيع الحيوان ب ٥ ح ١.
(٢) كلمة « خاصّة » ليست في المختصر المطبوع.
(٣) في « ر » و « ح » زيادة : المحرمات.
(٤) منهم : السبزواري في الكفاية : ٢٢٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٩٢ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٤٠.
(٥) الكافي ٦ : ١٧٨ / ٧ ، التهذيب ٨ : ٢٤٠ / ٨٦٧ ، الإستبصار ٤ : ١٤ / ٤٣ ، الوسائل ٢٣ : ١٩ أبواب العتق ب ٧ ح ٤.
(٦) الكافي ٦ : ١٧٧ / ١ ، ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٤٠ / ٨٦٨ ، ٨٦٩ ، الإستبصار ٤ : ١٥ / ٤٤ ، ٤٥ ، الوسائل ٢٣ : ١٨ ، ١٩ أبواب العتق ب ٧ ح ١ ، ٢.
(٧) انظر الوسائل ٢٣ : ١٨ أبواب العتق ب ٧.