ولا موردهما ، كما مضى بيانه مشروحاً.
وكما أن عموم الوفاء بالعقود يشمل مكاتبة المولى الكافر على تقدير تسليمه ، كذا يشمل على اليقين مكاتبة غير المكلف في الفرض المذكور سابقاً.
فهذا الاستدلال ضعيف ، كالاستدلال بأنهما ليس لهما أهليّة القبول والابتغاء ؛ لما ذكره في المسالك والروضة (١).
( وفي ) جواز ( كتابة ) العبد ( الكافر تردّد ) يظهر من جماعة (٢) أنّ وجهه الاختلاف في تفسير الخير في الآية هل هو المال والديانة؟ أو الأوّل دون الثاني؟ أو بالعكس؟ فيصح على الثاني دون الباقي.
وهذا منهم ظاهر في فهمهم من مفهوم الآية المنع عن الكتابة مع عدم الخير ، لا عدم الأمر بها مع عدمه ، كما فهمه الشهيد الثاني ، واعترض لأجله توجيه المنع بتفسير الخير بالأوّل والثالث ، فقال : ولمانع أن يمنع من دلالة الآية على المنع على جميع التقادير ؛ لأنّ الشرط المذكور إنّما وقع للأمر بها الدالّ على الوجوب أو الاستحباب ، لا لمطلق الإذن فيها ، ولا يلزم من توقف الأمر بها على شرط توقّف إباحتها عليه. والدليل على تسويغ عقد المكاتبة غير منحصر في الآية. انتهى (٣).
ولعلّ وجه فهم الجماعة لما ذكروه تبادره ، لا ما ذكره.
( و ) كيف كان ( الأظهر المنع ) وفاقاً للأكثر كالمبسوط والانتصار (٤)
__________________
(١) المسالك ٢ : ١٤٨ ، الروضة ٦ : ٣٤٥.
(٢) منهم : فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٣ : ٥٩٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٤٨ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٤٧٣.
(٣) انظر المسالك ٢ : ١٤٨.
(٤) المبسوط ٦ : ١٣٠ ، الانتصار : ١٧٤.