وهو خلاف التحقيق كما سيظهر ، بل استحبابه خلاف مذهب الأكثر كما في المسالك (١) ، بل الأصحاب كافّة كما في الروضة حيث قال : أمّا مع عدمهما أي الديانة وإمكان التكسب أو أحدهما فلا يستحب في ظاهر الأصحاب (٢).
هذا مضافاً إلى أن الصحيحين الأولين مثبتان للوصف الآخر ، والمثبت مقدّم. على قوّة احتمال ورود الأخيرتين للتقية كما يظهر من الانتصار (٣) ؛ حيث جعل مضمونهما مذهب فقهاء العامّة ، ويظهر منه أنّ الخير في الآية هو الدين خاصّة.
( و ) مقتضاه أنّه ( يستحب ) الكتابة ( مع ) تديّنه و ( التماسه ) مطلقاً ( ولو كان ) عن المال وكسبه ( عاجزاً ) ويشهد له الموثّق المتقدم. ولا يعارضه الصحيح السابق ؛ إذ ليس فيه إلاّ تفسير الخير في الآية بالأمرين ، وغايته أنّ الأمر بالكتابة في الآية إنّما هو مع الأمرين خاصّة ، وهو لا ينافي ثبوت الأمر بها مع الديانة خاصّة أيضاً في الموثّقة.
نعم ، يمكن المناقشة في دلالة الأمر فيها على الاستحباب باحتمال وروده مورد توهّم الحظر ، فلا تفيد سوى الإباحة على الأصح ، كما قرّر في محلّه. مع أنّه ليس فيها قيد الالتماس كما في العبارة.
وكيف كان ، فيستفاد منها الإباحة في هذه الصورة وعليها أكثر الطائفة (٤). وعن المبسوط القول بالكراهة (٥) ، ولا وجه له.
__________________
(١) المسالك ٢ : ١٤٤ ، ١٤٨.
(٢) الروضة البهية ٦ : ٣٤١.
(٣) الانتصار : ١٧٤.
(٤) كالمحقق في الشرائع ٣ : ١٢٤ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ١١٥ ، والشهيد الثاني في الروضة ٦ : ٣٤٢.
(٥) المبسوط ٦ : ٧٣.