ولو عن بعض المال.
ولا فرق في الخيار مع العجز بين القسمين ، لكنّ الأوّل ينعتق منه بقدر ما أدّى ويعود الباقي رقّاً بعد الفسخ ، والثاني يرجع جميعه في الرقّ ولو أدّى أكثر مال الكتابة.
( وحدّه ) أي علامة العجز وسببه الدالّ عليه ( أن يؤخّر النجم ) أي المال ( عن محلّه ووقته ) على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخر ، وفاقاً للمحكي عن المفيد والإسكافي والشيخ في أحد قوليه والحلّي (١) ؛ لأنّه إخلال بالشرط ، وقضيّته قدرة المولى على الفسخ.
وللصحاح ، في أحدها : ما حدّ العجز؟ فقال : « إنّ قضاتنا يقولون : إنّ عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول » قلت : فما تقول أنت؟ فقال : « لا ولا كرامة ، ليس له أن يؤخر نجماً عن أجله إذا كان ذلك في شرطه » (٢).
ومرجع الإشارة بحكم الوضع هو العجز ، لا عدم تأخير النجم عن الأجل. فاندفع ما يرد عليه من قصور الدلالة ، باحتمال الإشارة الرجوع إلى الأخير ، فيخرج عمّا نحن فيه ؛ إذ على هذا لا نزاع في فسخ كتابته.
وفي ثانيهما : عن مكاتبة أدّت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي تردّ في رقّ ، ونحن في حلّ مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان. قال : « تردّ وتطيب لهم ما أخذوا » وقال : « ليس لها أن تؤخر النجم
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٥٥١ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٣٩ ، الشيخ في الاستبصار ٤ : ٣٥ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٢٧.
(٢) الكافي ٦ : ١٨٥ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٦٥ / ٩٦٨ ، الإستبصار ٤ : ٣٣ / ١١٣ ، الوسائل ٢٣ : ١٤٥ أبواب المكاتبة ب ٥ ح ١.