ويجوز شراؤهم من الغنيمة وإن كان للإمام عليهالسلام فيها حق ؛ لإذنهم لشيعتهم في ذلك ، كما تضمّنته الأخبار المستفيضة (١).
وعن القواعد والتذكرة التصريح بأنّه لا يجب إخراج حصّة غير الإمام من الغنيمة (٢) ؛ ولعلّ وجهه ظاهر ترخيصهم لشيعتهم من غير اشتراط إخراج الحصة المزبورة ، فتأمّل.
( ومن أقرّ على نفسه بالرقّية ) حال كونه ( مختاراً ) وهو ( في صحّة من رأيه ) ببلوغه وعقله ( حكم برقّيته ) مع عدم العلم من الخارج بحريّته ، بلا خلاف أجده ؛ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (٣) ؛ وخصوص الصحيح : « الناس كلّهم أحرار إلاّ من أقرّ على نفسه بالعبودية وهو مُدرك من عبد أو أمة » الحديث (٤).
( وإذا بيع في الأسواق ثمّ ادّعى الحرّية لم تقبل منه ) دعواه ( إلاّ ببيّنة ) بلا خلاف ؛ لأنّ ظاهر اليد والتصرف يقتضي الرقيّة ، حملاً لأفعال المسلمين على الصحّة ؛ والصحيحين :
في أحدهما : عن شراء جارية من السوق تقول : إنّها حرة ، فقال : « اشترها إلاّ أن يكون لها بيّنة » (٥).
وفي الثاني : عن مملوك ادّعى أنّه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك ،
__________________
(١) انظر الوسائل ٩ : ٥٤٣ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤.
(٢) القواعد ١ : ٦٢ ، التذكرة ١ : ٢٥٥.
(٣) الوسائل ٢٣ : ١٨٤ أبواب الإقرار ب ٣ ح ٢.
(٤) الكافي ٦ : ١٩٥ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٨٤ / ٣٠٢ ، التهذيب ٨ : ٢٣٥ / ٨٤٥ ، الوسائل ٢٣ : ٥٤ أبواب العتق ب ٢٩ ح ١.
(٥) الكافي ٥ : ٢١١ / ١٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٣ ، التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٨ ، الوسائل ١٨ : ٢٥٠ أبواب بيع الحيوان ب ٥ ح ٢.