فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) (١).
وفي الموثّق : عن العبد يكاتبه مولاه ، وهو يعلم أنه لا يملك قليلاً ولا كثيراً ، قال : « يكاتبه ولو كان يسأل الناس ، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أن ليس له مال ، فإنّ الله تعالى يرزق العباد بعضهم من بعض ، والمؤمن معان » (٢).
وأقلّ مراتب الأمر الاستحباب حيث لا يمكن حمله على الوجوب ، كما هنا ، للإجماع منّا عليه ومن أكثر العامة (٣) ، المحكيّ في كلام جماعة (٤).
وتفسير الخير في الآية بالأمرين في العبارة مرويّ في الرواية الصحيحة ، قال : « إن علمتم لهم ديناً ومالاً » (٥).
ونحوها اخرى (٦) إلاّ أنه أُبدل الدين فيها بالشهادتين خاصّة ، ولعلّه للتقية أو إحالة إلى الظهور ، كما ورد نظيره في التشهد في الصلاة وغيره.
ولكن فسّر في أُخريين بالمال خاصّة (٧). ومقتضاهما استحباب الكتابة معه مطلقاً ولو لم يكن مؤمناً أو مسلماً ، ومرجعه إلى جواز مكاتبة العبد الكافر.
__________________
(١) النور : ٣٣.
(٢) الكافي ٦ : ١٨٧ / ١١ ، الفقيه ٣ : ٧٦ / ٢٦٨ ، التهذيب ٨ : ٢٧٢ / ٩٩٥ ، الوسائل ٢٣ : ١٣٩ أبواب المكاتبة ب ٢ ح ١.
(٣) انظر المغني لابن قدامة ١٢ : ٣٣٩.
(٤) منهم : الشيخ في الخلاف ٦ : ٣٧٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٠٥.
(٥) الكافي ٦ : ١٨٧ / ١٠ ، التهذيب ٨ : ٢٧٠ / ٩٨٤ ، الوسائل ٢٣ : ١٣٧ أبواب المكاتبة ب ١ ح ١.
(٦) الفقيه ٣ : ٧٨ / ٢٧٨ ، الوسائل ٢٣ : ١٣٨ أبواب المكاتبة ب ١ ح ٥.
(٧) الكافي ٦ : ١٨٦ / ٧ ، ١٨٧ / ٩ ، التهذيب ٨ : ٢٦٨ / ٩٧٥ ، الوسائل ٢٣ : ١٣٧ ، ١٣٨ أبواب المكاتبة ب ١ ح ٢ ، ٣.