ذكره الفاضل في المختلف ، وجمع فيه بين الأخبار المجوّزة للبيع والمانعة عنه بحمل الأوّلة على التدبير المتطوّع به كما هو الفرض ، والثانية على الواجب (١).
وفيه بُعد عن سياق الأخبار ، وإن كان حقاً محكياً عليه الإجماع في الانتصار (٢).
وللصدوق والعماني قول آخر (٣) في المسألة هو : جواز بيع خدمته دون رقبته ، إلاّ بشرط العتق على المشتري. وزاد الأوّل عند موته أي المدبّر.
وله الصحيح : في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ، ثم يحتاج إلى ثمنه قال : « لا ، إلاّ أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته » (٤).
والجواب عنه كالجواب عما سبق ، من القصور عن المقاومة لأدلّة المختار ، فليطرح أو يحمل على الاستحباب.
وأمّا الخبر : « لا يباع المدبّر إلاّ من نفسه » (٥) فمع ضعفه بوهب شاذّ غير معلوم القائل لا منّا ، ولا من المخالف ، إلاّ ما يحكى في الانتصار من نسبته إلى الأوزاعي (٦) ، إلاّ أنه زاد بعد قوله : من نفسه : « أو من رجل يجعل
__________________
(١) المختلف : ٦٣٥.
(٢) الانتصار : ١٧٢.
(٣) الصدوق في المقنع : ١٥٧ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٦٣٤.
(٤) الفقيه ٣ : ٧١ / ٢٤٥ ، التهذيب ٨ : ٢٦٣ / ٩٥٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٨ / ٩٥ ، الوسائل ٢٣ : ١١٧ أبواب التدبير ب ١ ح ٦.
(٥) التهذيب ٨ : ٢٦٢ / ٩٥٥ ، الإستبصار ٤ : ٣٠ / ١٠٥ ، الوسائل ٢٣ : ١٢١ أبواب التدبير ب ٤ ح ٢.
(٦) الانتصار : ١٧٢.