ونحوه الموثق وغيره (١).
والمعارض الدالّ على المنع (٢) محمول على الاستحباب.
ويستفاد من إطلاق الصحيح الأوّل ، وصريح الخبر الذي بعده أنّه إن كانت أمة كان لمولاها وطؤها.
ويدلّ عليه أيضاً صريح الموثّق كالصحيح بفضالة وأبان ، بل ربما عدّ من الصحيح : عن الرجل يعتق جاريته عن دبر ، أيطؤها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال : « نعم أيّ ذلك شاء فعل » (٣).
( ولو حملت ) هذه ( المدبّرة من مولاها لم يبطل تدبيرها ) بل اجتمع لعتقها سببان : التدبير والاستيلاد.
( وتعتق بوفاته من الثلث ) بالأوّل ، لسبقه ، فإن لم يف الثلث ضمّ إليه الثاني.
( ولو حملت من غيره بعد التدبير ) حملاً يدخل في ملك المولى ( فالولد مدبّر كهيئتها ) بلا خلاف أجده. والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
منها : الصحيح : « أولاده منها كهيئتها ، فأمّا إذا مات الذي دبّر أُمّهم فهم أحرار » (٤) الحديث.
__________________
(١) الموثق : التهذيب ٨ : ٢٦٢ / ٩٥٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٨ / ٩٤ ، الوسائل ٢٣ : ١١٧ أبواب التدبير ب ١ ح ٧. وانظر الكافي ٦ : ١٨٣ / ١ ، الفقيه ٣ : ٧١ / ٢٤٧ ، التهذيب ٨ : ٢٥٨ / ٩٣٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٧ / ٨٩ ، الوسائل ٢٣ : ١١٦ أبواب التدبير ب ١ ح ٣.
(٢) الفقيه ٣ : ٧١ / ٢٤٥ ، التهذيب ٨ : ٢٦٣ / ٩٥٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٨ / ٩٥ ، الوسائل ٢٣ : ١١٧ أبواب التدبير ب ١ ح ٦.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٦٣ / ٩٦١ ، الإستبصار ٤ : ٢٩ / ٩٧ ، الوسائل ٢٣ : ١١٩ أبواب التدبير ب ٣ ح ١.
(٤) التهذيب ٨ : ٢٥٩ / ٩٤١ ، الإستبصار ٤ : ٢٩ / ١٠١ ، الوسائل ٢٣ : ١٢٢ أبواب التدبير ب ٥ ح ١.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٣ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F323_riaz-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

