أو دبّرتك ، مقتصراً عليه أقوالاً ثلاثة ، ثالثها القول بكونهما كناية يقع بهما التدبير مع النية ، ونسب إلى الإسكافي والقاضي (١). إلاّ أن يقال بعدم القدح في الإجماع بخروج معلوم النسب عندنا ، فتأمّل جدّاً.
وفي مقابل هذا القول قولان آخران ، أحدهما الحكم بتحقّق العتق بهما كما عن المبسوط والفاضل (٢) ، واختاره جمع كثير (٣). قالوا : لأنّ التدبير ظاهر في معناه ، مشهور عند كلّ أحد ، كالبيع وأمثاله ، حتى أنّ التدبير كان معروفاً في الجاهلية ، وقرّره صاحب الشريعة.
ولا يخلو عن قوّة إن كانت دعوى الظهور لغةً أو عرفاً صحيحة ، وإلاّ فالقول الثاني وهو المنع عن الوقوع بهما مطلقاً أقوى ؛ لاستصحاب بقاء الرقّ اللازم سابقاً ، ونسب إلى الخلاف والماتن (٤).
ثم إنّه كما يقع مطلقاً كذا يجوز مقيّداً كقوله : إذا متّ في سفري هذا ، أو مرضي هذا ، أو سنتي هذه ، أو قتلت أو نحو ذلك ، على قول مشهور في الظاهر ، مصرّح بشهرته في الكفاية (٥).
قيل : خلافاً للمبسوط (٦).
وفي الخبر : رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حرّ قال : « يردّ من وصيّته ما يشاء ، ويجيز ما يشاء » (٧).
__________________
(١) نسبه الى الإسكافي في المختلف : ٦٣٤ ، القاضي في المهذب ٢ : ٣٦٦.
(٢) المبسوط ٦ : ١٦٧ ، الفاضل في القواعد ٢ : ١٠٩.
(٣) منهم : فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٣ : ٥٤٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٣٨ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٢٣.
(٤) الخلاف ٦ : ٤٠٩ ، الماتن في الشرائع ٣ : ١١٧.
(٥) الكفاية : ٢٢٣.
(٦) المبسوط ٦ : ١٦٧.
(٧) التهذيب ٩ : ١٩١ / ٧٦٦ ، الوسائل ١٩ : ٣٠٥ أبواب أحكام الوصايا ب ١٨ ح ٨.