بالأداء إن حصل تبيّن الانعتاق حينه ، وإلاّ فلا عتق في نصيب الشريك (١).
وخير هذه الأقوال أوسطها ؛ استصحاباً لعدم العتق السابق إلى حين الأداء ، والتفاتاً إلى الإجماع عليه المستفاد من ظاهر المرتضى (٢) ، وأوّل الصحيحين المتقدم سنداً للأكثر فيما سبق (٣) المتضمّن لقوله عليهالسلام : فليشتره من صاحبه فيعتقه كلّه ، لعطف الإعتاق فيه على الشراء بالفاء المقتضي لتعقّبه عن الأداء ، وهو ينافي العتق سابقاً ، هذا.
مضافاً إلى التأيّد بما قيل : من أن للأداء مدخلاً في العليّة ، ولهذا لا ينعتق مع الإعسار ، وأنه لو انعتق بالإعتاق لزم الإضرار بالشريك بتقدير هرب المعتق وتلف ماله (٤).
ويتفرّع على الخلاف فروع جليلة ذكرها الأصحاب في كتبهم المبسوطة.
وظاهر الصحيحة كما ترى اعتبار الشراء حقيقة ، إلاّ أنّ في المسالك أنّ المراد به أداء القيمة لا حقيقتها إجماعاً (٥).
وفي دعواه الإجماع عليه مع تعبير كثير من الأصحاب (٦) بعين ما في الرواية من دون قرينة صارفة مناقشة ، لكنّه أعرف بمراد الجماعة.
ثم ظاهرها أيضاً اعتبار الإعتاق ثانياً بعد الشراء ، ونحوها في هذا عبائر كثير من القدماء ، كالنهاية والقاضي والصدوق (٧). ولكن ظاهر
__________________
(١) كما في المبسوط ٦ : ٥٢.
(٢) الانتصار : ١٦٩.
(٣) في ص ٣٧.
(٤) قال به الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٣٢.
(٥) المسالك ٢ : ١٣٢.
(٦) منهم : السبزواري في الكفاية : ٢٢١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٨٨.
(٧) النهاية : ٥٤٢ ، القاضي في المهذب ٢ : ٣٥٨ ، الصدوق في المقنع : ١٥٦.