وبه جمع بين الأخبار المطلقة المتقدمة : بحمل ما دلّ منها على السراية على ما إذا قصد الإضرار ، وما دلّ منها على عدمها على ما إذا قصد القربة خاصّة.
وهو وإن أمكن كما تقدّم إلاّ أن الجمع بما مرّ أظهر ؛ لقلّة التقييد فيما دلّ على الإطلاق على السراية على هذا ، دون ما ذكره ، لزيادة تقييد فيه بقصد الإضرار ، والأصل عدمه ، مضافاً إلى ما مرّ من وجوه الترجيح الأُخر.
مضافاً إلى قصور الصحيح المفصّل بما ذكر عن إفادة جميع ما حرّره ؛ لإشعار ذيله باختصاص بطلان العتق في صورته بحصص الشركاء خاصّة ، لا بطلانه بالكليّة كما ذكره ودلّ عليه قوله عليهالسلام « ولا عتق له » قبله ، وعدم دلالته على وجوب السعي على العبد في صورته وانعتاقه بسعايته ، لدلالته على بقاء رقّية نصيب الشريك وحصّته.
وتقييده بأحد ما مرّ في بعض الأخبار المفصّلة بغير ما اختاره ، المتضمّنة لما يرد عليه نحو هذه المناقشة فرع وجود دلالة عليه ، أو قرينة وليست موجودة. ولا كذلك ثمّة ؛ لوجودها عليه بلا شبهة ، للإجماع على أنه حيث صحّ عتق المعتق في نصيبه ، ولم يسر عليه في نصيب شريكه ، يجب على العبد السعاية إن أمكنه ، وإلاّ فيستخدم بقدر الحصة. ولا إجماع في هذه الصحيحة لو حمل الحكم فيها في هذه الصورة على إطلاقه ، بل يختصّ بما إذا قيّد بصورة إعسار المعتق خاصّة ، مع أنّ سياقها وصريح القائل بها يدفع التقييد بها ، ويثبتان الحكم مطلقاً.
اللهم إلاّ أن يبدّل الإجماع بالصحيح : عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : « إن كان مضاراً كلّف أن يعتقه كلّه ، وإلاّ