المستفيضة.
منها الصحيح : البيض في الآجام ، فقال : « ما استوى طرفاه فلا تأكل ، وما اختلف طرفاه فكل » (١).
والخبر : « إذا دخلت أجمة فوجدت بيضاً فلا تأكل منه إلاّ ما اختلف طرفاه » (٢).
وفي آخر : « كل من البيض ما لم يستو رأساه » الحديث (٣).
وإطلاقها أو عمومها سيّما الأخير وإن شمل البيض الغير المشتبه أيضاً ، إلاّ أنّ ورود أكثرها فيه ، مع الإجماع على اختصاص الضابط هنا به ، اقتضى حلّ بيض ما يؤكل لحمه مطلقاً ولو استوى طرفاه ، وحرمة بيض ما لا يؤكل لحمه كذلك وإن اختلف طرفاه ؛ عملاً بعموم ما دلّ على التبعيّة.
هذا مع اعتضاد الحكم بالحلّ في الأوّل مطلقاً بعموم ما دلّ على الإباحة من الكتاب والسنة ، وفي الحكم فيه في صورة اختلاف الطرفين والحكم بالحرمة في الثاني في صورة تساويهما باتّفاق نصوص الضابطَين على الحلّ في الأوّل وعلى الحرمة في الثاني كما لا يخفى.
هذا على تقدير انفكاك الضابطين وإمكان تعارضهما. وأمّا على تقدير التلازم بينهما كما ربما يستفاد من الرواية الأُولى فالإشكال مرتفع أصلا.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٤٩ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٦ ، التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٥ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢٠ ح ٤.
(٢) الكافي ٦ : ٢٤٨ / ١ ، التهذيب ٩ : ١٥ / ٥٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢٠ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٢٤٩ / ٤ ، التهذيب ٩ : ١٦ / ٦١ ، قرب الإسناد : ٤٩ / ١٦٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٥ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢٠ ح ٥.