قانصة ، أو صيصية ، أو حوصلة » (١).
وفي آخر : « كُلْ ما دفّ ولا تأكل ما صفّ » فقلت : إنّي اوتي به مذبوحاً ، فقال : « كُلْ ما كانت قانصة » (٢).
وظاهره كغيره اعتبار استدامة الصفيف والدفيف دون اكثريّتهما كما في صريح الفتاوي. ولعلّ الوجه في تقييدهما بها غلبتها دون الاستدامة جدّاً.
مضافاً إلى المرسل المرويّ في الفقيه المصرّح بها ، ففيه : « إن كان الطير يصفّ ويدفّ وكان دفيفه أكثر من صفيفه أُكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل. ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ، ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية » (٣).
ويستفاد منه كغيره المردّد بين العلامات عدم وجوب اجتماعها في الإباحة ، وأنّ في بعضها كفاية. وهو ظاهر العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة (٤) ، وصرّح به آخرون (٥). ويعضده باقي النصوص المتقدّمة من حيث اكتفاء كلّ منها ببعض العلامات في الإباحة.
ثمّ إنّ ظاهر الموثّق وما بعد خبر ابن بكير وإن اختلفا في الظهور قوّة
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٤٨ / ٥ ، التهذيب ٩ : ١٧ / ٦٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٥١ أبواب الأطعمة الحرمة ب ١٨ ح ٥.
(٢) الكافي ٦ : ٢٤٨ / ٦ ، التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٤ ، الوسائل ٢٤ : ١٥١ أبواب الأطعمة المحرمة ب ١٨ ح ٦.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٣ أبواب الأطعمة المحرمة ب ١٩ ح ٤.
(٤) كالشهيدين في الدروس ٣ : ٩ ، والروضة ٧ : ٢٧٩ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٧٧.
(٥) كالعلاّمة في القواعد ٢ : ١٥٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٤٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٨٥.