كلام المقدس الأردبيلي (١) ، وظاهر صاحب الكفاية (٢) ، وادّعاه أيضاً في الغنية لكن في القانصة والحوصلة (٣) ؛ وهو الحجّة مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح : « كُلْ ما دفّ ، ولا تأكل ما صفّ » قلت : فطير الماء؟ قال : « ما كانت له قانصة فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل » (٤).
وفيه : عن الحُبارى ، قال : « إن كانت له قانصة فكل ». وعن طير الماء ، فقال مثل ذلك (٥).
وفيه : الطير ما يؤكل منه؟ فقال : « لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة » (٦).
وفي الموثق : « كُلْ من طير البرّ ما كانت له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الإنسان. وكلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام. والصفيف كما يطير البازي والصقْر والحِدَأة ، وما أشبه ذلك. وكلّ ما دفّ حلال. والحوصلة والقانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكلّ طير مجهول » (٧).
وفي الخبر القاصر بسهل الذي ضعفه سهل أو ثقة ، وعليه فهو موثق كالصحيح بابن بكير ، بل عند بعض صحيح : « كُلْ من الطير ما كانت له
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٧٧.
(٢) الكفاية : ٢٤٩.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٤) الكافي ٦ : ٢٤٧ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٦ ، التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٢ أبواب الأطعمة المحرمة ب ١٩ ح ١.
(٥) التهذيب ٩ : ١٥ / ٥٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٨ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢١ ح ٣.
(٦) الكافي ٦ : ٢٤٧ / ٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٤٩ أبواب الأطعمة المحرمة ب ١٨ ح ١.
(٧) الكافي ٦ : ٢٤٧ / ١ ، التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٠ أبواب الأطعمة المحرمة ب ١٨ ح ٣.