ومنها : « لا تشتروا الجرّيث ، ولا المارماهي ، ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه » (١).
ومنها : « الجرّيّ والمارماهي والطافي حرام في كتاب عليّ عليهالسلام » (٢).
ومنها : عن الجرّيث ، فقال : « والله ما رأيته قطّ ، ولكن وجدته في كتاب عليّ عليهالسلام حراماً » (٣).
والرواية الثانية : الصحيحان.
في أحدهما : عن الجرّيث ، فقال : « وما الجرّيث؟ » فنعتّه له ؛ فقال : « ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) » إلى آخر الآية ، ثمّ قال : « لم يحرّم الله تعالى شيئاً من الحيوان في القرآن إلاّ الخنزير بعينه » (٤).
وفي الثاني : عن الجرّي والمارماهي والزمير ، وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال : « اقرأ هذه الآية التي في الأنعام ( قُلْ لا أَجِدُ ) » الآية ، قال : فقرأتها حتّى فرغت منها ، فقال : « إنّما الحرام ما حرّم الله تعالى ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولكنّهم قد كانوا يَعافون أشياء فنحن نَعافها » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٥ / ١١ ، الاستبصار ٤ : ٥٩ / ٢٠٣ ، المحاسن : ٤٧٧ / ٤٩١ ، الوسائل ٢٤ : ١٣٣ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٩ ح ١٤.
(٢) التهذيب ٩ : ٥ / ١٢ ، الإستبصار ٤ : ٥٩ / ٢٠٤ ، الوسائل ٢٤ : ١٣٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٩ ح ١٥.
(٣) التهذيب ٩ : ٤ / ٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٣٣ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٩ ح ١٢.
(٤) التهذيب ٩ : ٥ / ١٥ ، الإستبصار ٤ : ٥٩ / ٢٠٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٣٥ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٩ ح ١٩. والآية في سورة الانعام : ١٤٥.
(٥) التهذيب ٩ : ٦ / ١٦ ، الإستبصار ٤ : ٦٠ / ٢٠٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٣٦ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٩ ح ٢٠. عافَ الرجل الطعامَ أو الشراب يَعافُه عِيافاً ، أي : كرهه فلم يشربه ، فهو عائف. الصحاح ٤ : ١٤٠٨.