ومورده وإن اختص بغير ما نحن فيه وهو موته في الماء قبل إخراجه ، ويعبّر عنه بالطافي المحرّم بإجماعنا ، المستفيض على تحريمه الصحاح وغيرها من أخبارنا (١) ، إلاّ أنّ الجواب عامّ ، والعبرة بعمومه دون خصوص مورده ، كما حقّق في محله.
مضافاً إلى أنّ تعليل النهي فيه بالموت فيما فيه حياته يعمّ المورد وغيره ، فيتعدّى به إليه على الأشهر الأقوى ، سيّما مع التأيّد بإطلاقات النصوص المستفيضة بحرمة ما مات من السمك في الماء من دون تقييد فيها بصورة عدم الأخذ والإخراج من الماء ، وإن كانت بحكم التبادر مختصّة بها ولذا لم نجعلها حجّة مستقلّة ، لكنّها للتأييد صالحة ، سيّما بعد ملاحظة التعليل المتقدّم إليه الإشارة.
ويستفاد من جميع ما ذكر سيّما النصوص نصّاً في الأخير ، وفحوى في الأوّلين ثبوت الحرمة مطلقاً ( وإن كان ) موته في الماء ( في الآلة ) المعمولة لصيده كالحظيرة وغيرها. وعليه أكثر متأخّري أصحابنا كما في المسالك والكفاية (٢) وغيرهما (٣) ، وفاقاً للشيخ وابن حمزة والحلّي من القدماء (٤). خلافاً للعماني فقال : يحلّ ما مات في الآلة المعمولة (٥) ، للصحيحين.
في أحدهما : رجل نصب شبكة في الماء ، ثم رجع إلى بيته وتركها
__________________
(١) الوسائل ٢٤ : ١٤٢ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٣.
(٢) المسالك ٢ : ٢٣٠ ، الكفاية : ٢٤٨.
(٣) انظر الروضة البهية ٧ : ٢٤٦ ، والتنقيح الرائع ٤ : ٢٦.
(٤) الشيخ في المبسوط ٦ : ٢٧٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٥ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٩٠.
(٥) كما نقله عنه في المختلف : ٦٧٤.