منصوبة ، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن ، فقال : « ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها » (١).
وفي الثاني : عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان ، فيدخل فيها الحيتان ، فيموت فيها بعضها ، فقال : « لا بأس ، إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصطاد فيها » (٢).
وهما وإن صحّ سندهما واعتضدا برواية أُخرى : « إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال خلا ما ليس له فلس ، ولا يؤكل الطافي من السمك » (٣).
إلاّ أنّهما قاصران عن المقاومة لما مضى من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة. مضافاً إلى عدم صراحتهما في موتها في الماء ؛ لاحتمالهما كالرواية الحمل على صورة الموت خارجه قطعاً ، أو احتمالاً بناءً على أصالة بقاء الحياة. وهذا الحمل وإن بعد غايته إلاّ أنّه لا مندوحة عنه جمعاً بين الأدلّة.
نعم ، لولا الشهرة لكان المصير إلى النصوص المزبورة في غاية القوّة.
وعلى المختار لو تميّز الميّت عن الحيّ اختصّ كلّ بحكمه ، وأمّا مع الاشتباه فالأظهر الأشهر حرمة الجميع ، وبها قال كلّ من قال بالمنع من الميتة منه مع التميز عدا الشيخ في النهاية ، فقال بالحلّ في هذه الصورة (٤) ،
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢١٧ / ١٠ ، الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٧ ، التهذيب ٩ : ١١ / ٤٢ ، الإستبصار ٤ : ٦١ / ٢١٥ ، الوسائل ٢٤ : ٨٣ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ٢.
(٢) الكافي ٦ : ٢١٧ / ٩ ، التهذيب ٩ : ١٢ / ٤٣ ، الإستبصار ٤ : ٦١ / ١١٦ ، الوسائل ٢٤ : ٨٤ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ٣.
(٣) الكافي ٦ : ٢١٨ / ١٥ ، التهذيب ٩ : ١٢ / ٤٥ ، الإستبصار ٤ : ٦٢ / ٢١٨ ، الوسائل ٢٤ : ٨٥ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ٤.
(٤) النهاية : ٥٧٨.