بذنبها وتطرف بعينها فهي ذكيّة » (١).
وفي الجميع نظر ، فالأوّل : بأنّه لا يلزم من حلّ صيد الكافر له مع مشاهدة المسلم له حلّ ما لا يدخل تحت اليد مطلقاً. وإنّما يقتضي ذلك اشتراط دخوله تحت يد الآدمي مسلماً كان أو كافراً.
والثاني : بضعف سند أكثره ، مضافاً إلى إرسال اثنين منها ومنهما الموثق ، وقصورها جُمَع عن المكافأة لما مضى ، مع احتمالها التقييد بصورة الأخذ سيّما وأنّ الغالب في الخروج المذكور في الخبر الثاني تحقّقه بالآلة أو اليد.
( نعم (٢) ، يعضد هذا القول ما مرّ في الصحيح والموثّق من أنّ السمك والجراد ذكيّ ، وهو دالّ على ذكاتهما في نفسهما وعدم احتياجهما في الحلّ إلى شيء أصلاً ، خرج منه اعتبار خروجهما حيّاً بالإجماع وبقي الباقي تحته مندرجاً.
وهذان الخبران يعارض بهما الخبران المضاهيان لهما سنداً الدالاّن على أنّ صيد السمك أخذها ، مع أنّ الحصر فيهما وارد مورد الغالب فلا اعتبار بمفهومهما. فانحصر دليل الأكثر في الصحيح الوارد في الوثوب المعتضد بالأصل.
ويمكن الخروج عنه بالنصوص المستفيضة بكفاية الخروج ، وبها يحمل الصحيح على الكراهة. لكنّه فرع المكافأة التي هي مفقودة ؛ لاعتضاده بالشهرة العظيمة التي هي من أقوى المرجّحات الشرعيّة دون
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢١٧ / ٧ ، التهذيب ٩ : ٧ / ٢٤ ، الإستبصار ٤ : ٦١ / ٢١٤ ، الوسائل ٢٤ : ٨١ أبواب الذبائح ب ٣٤ ح ٢. بتفاوت في الجميع.
(٢) من هنا إلى قوله : فتأمّل ، موجود في نسخة الأصل فقط.