فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها » (١).
ويعضده إطلاق الصحيح الآخر : « لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب عنه الماء » (٢).
( وقيل ) كما عن النهاية والماتن في بعض كتبه (٣) : إنّه ( يكفي إدراكه يضطرب ) فيحلّ وإن لم يؤخذ ؛ لأنّ صيد المجوس مع مشاهدة المسلم له قد أخرج حيّاً ومات خارج الماء موجب لحلّه كما مرّ في الصحيحين الأخيرين وسابقهما وصيد المجوس لا عبرة به ، فيكون العبرة بنظر المسلم له كذلك ؛ وللنصوص المستفيضة.
منها : الموثق كالصحيح المرويّ في الفقيه : سمكة ارتفعت فوقعت على الجدّ ، فاضطربت حتّى ماتت ، آكلها؟ قال : « نعم » (٤).
ومنها : « إنّ السمك والجراد إذا خرج من الماء فهو ذكيّ » (٥).
ومنها : السمكة تثب من الماء فتقع على الشطّ ، فتضطرب حتى تموت ، فقال : « كلها » (٦).
ومنها : « إنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢١٨ / ١١ ، التهذيب ٩ : ٧ / ٢٣ ، الاستبصار ٤ : ٦١ / ١١٣ ، قرب الإسناد : ٢٧٧ / ١١٠٢ ، الوسائل ٢٤ : ٨١ أبواب الذبائح ب ٣٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٩ : ٧ / ٢١ ، الإستبصار ٤ : ٦٠ / ٢١١ ، الوسائل ٢٤ : ٨٢ أبواب الذبائح ب ٣٤ ح ٣.
(٣) النهاية : ٥٧٦ ، الماتن في نكت النهاية ٣ : ٨٠.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٦ ، الوسائل ٢٤ : ٨٢ أبواب الذبائح ب ٣٤ ح ٥.
(٥) الكافي ٦ : ٢٢١ / ١ ، التهذيب ٩ : ٦٢ / ٢٦٢ ، قرب الإسناد : ٥٠ / ١٦٢ ، الوسائل ٢٤ : ٨٧ أبواب الذبائح ب ٣٧ ح ٣.
(٦) التهذيب ٩ : ٧ / ٢٢ ، الإستبصار ٤ : ٦١ / ٢١٢ ، الوسائل ٢٤ : ٨٢ أبواب الذبائح ب ٣٤ ح ٤.