بمنزلة وثوبه من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم.
وهو ضعيف جدّاً ؛ لظهور سياقه في أنّ المراد بـ « إذا أعطوكه » إذا شاهدته بقرينة قوله : « إلاّ أن تشهده » مع أنّه ليس في لفظ الإعطاء دلالة على التسليم وأخذ المسلم له صريحاً بل ولا ظاهراً.
هذا مع أنّه ضعيف عن المقاومة للنصوص المتقدّمة من وجوه شتّى ، وإن قيّدت هي والعبارة به وبالإجماع والصحيحين : عن صيد المجوس السمك ، آكله؟ قال : « ما كنت آكله حتّى أنظر إليه » (١).
ووجه اعتبار المشاهدة فيها وفي كلام جماعة (٢) عدم الأمن من أخذهم السموك ميتة. وإخبارهم بإخراجها من الماء حيّة وهو وإن جرى في المسلم أيضاً إلاّ أنّ أفعاله وأقواله محمولة على الصحة في الجملة إجماعاً فتوًى وروايةً.
( ولو وثب ) السمك من الماء على الجدّ أو السفينة ونحوهما ( أو نضب ) وانحسر ( عنه الماء فأُخذ حيّاً حلّ ) مع الأخذ لا مطلقاً ؛ لما مضى من الأدلّة على اعتباره ، مضافاً إلى الإجماع في الخلاف في الثاني (٣) ، وخصوص الصحيح في الأوّل : عن سمكة وثبت من نهر ، فوقعت على الجدّ فماتت ، أيصلح أكلها؟ فقال : « إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت
__________________
(١) الأول في : التهذيب ٩ : ٩ / ٣١ ، الإستبصار ٤ : ٦٢ / ٢١٩ ، الوسائل ٢٤ : ٧٥ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١.
الثاني في : التهذيب ٩ : ٩ / ٣٢ ، الإستبصار ٤ : ٦٢ / ٢٢٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧٥ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٢.
(٢) منهم : العلاّمة في الإرشاد ٢ : ١٠٩ ، والشهيدان في اللمعة ( الروضة البهية ٧ ) : ٢٤٤ ، ٢٤٧.
(٣) الخلاف ٦ : ٣٢.