وفيهما : عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك ويسمّون بالشرك ، فقال : « لا بأس بصيدهم ، إنّما صيد الحيتان أخذها » (١).
خلافاً للمفيد ، فاعتبره (٢) ، واحتاط به ابن زهرة (٣).
وحجّتهما عليه غير واضحة عدا الأصل المخصَّص بما مرّ من الأدلّة. ودعوى أنّ صيدها من التذكية المشترط فيها الإسلام. وهي ممنوعة أوّلاً : بما مرّ من الأدلّة ، وثانياً : بدلالة الخبرين الأوّلين من المستفيضة على كون الحيتان والجراد ذكيّة ، ومقتضاهما عدم احتياجهما إلى التذكية.
والخبر : عن صيد المجوس ، فقال : « لا بأس إذا أعطوكه أحياءً ، والسمك أيضاً ، وإلاّ فلا تجز شهادتهم إلاّ أن تشهده » (٤).
وفي سنده قصور بالجهالة وإن روى عن موجبها فضالة الذي اجتمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة.
وفي متنه ضعف بحسب الدلالة ؛ لابتنائها على دلالته على اشتراط أخذ المسلم له منهم حيّاً كما هو ظاهر الإستبصار (٥) ، فيكون إخراجهم له
__________________
(١) الصحيح في : الكافي ٦ : ٢١٧ / ٩ ، التهذيب ٩ : ١٠ / ٣٤ ، الإستبصار ٤ : ٦٣ / ٢٢٣ ، الوسائل ٢٤ : ٧٨ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٩.
الموثّق في : الكافي ٦ : ٢١٧ / ٥ ، التهذيب ٩ : ١٠ / ٣٦ ، الإستبصار ٤ : ٦٣ / ٢٢٥ ، الوسائل ٢٤ : ٧٦ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٥.
(٢) المقنعة : ٥٧٧.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٤) الكافي ٦ : ٢١٧ / ٨ ، التهذيب ٩ : ١٠ / ٣٣ ، الإستبصار ٤ : ٦٤ / ٢٢٩ ، الوسائل ٢٤ : ٧٦ أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٣.
(٥) الاستبصار ٤ : ٦٤.