والشهيدان (١) وغيرهما (٢).
أم كراهته كما عليه الخلاف والحلّي والماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد والتحرير (٣) وكثير (٤) ، ونفى الثاني عنه الخلاف بين المحصلين.
( قولان. والمرويّ ) في الصحاح ( أنّها تحرم ) لتضمّنها النهي عنها.
فمنها : عن رجل ذبح طيراً فقطع رأسه ، أيؤكل منه؟ قال : « نعم ، ولكن لا يتعمّد قطع رأسه » (٥).
ومنها : الصحيحان الآتيان الناهيان عن نخع الذبيحة ، والإبانة تستلزمه بلا شبهة.
قيل (٦) : ومنها الصحيح : عن الرجل يذبح ولا يسمّي ، قال : « إذا كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً ، وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح » (٧).
وفيه نظر : فأولاً : بعدم معلومية كون « لا » نهياً ، بل يحتمل كونها نفياً وكون مدخولها معها معطوفاً على « يحسن ». وتقدير الكلام حينئذ : لا بأس إذا كان لا يقطع الرقبة. وغايته حينئذ ثبوت البأس مع القطع ، وهو أعمّ من
__________________
(١) المختلف : ٦٨٠ ، الشهيد الأول في الدروس ٢ : ٤١٥ ، الشهيد الثاني في الروضة البهية ٧ : ٢٣٣.
(٢) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٣) الخلاف ٦ : ٥٣ ، الحلّي في السرائر ٣ : ١٠٧ ، الشرائع ٣ : ٢٠٥ ، الإرشاد ٢ : ١٠٩ ، القواعد ٢ : ١٥٥ ، التحرير ٢ : ١٥٩.
(٤) انظر مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٠٣ ، والكفاية : ٢٤٧ ، وكشف اللثام ٢ : ٢٥٩.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٠٩ / ٩٦٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٨ أبواب الذبائح ب ٩ ح ٥.
(٦) الروضة البهية ٧ : ٢٣٣.
(٧) الكافي ٦ : ٢٣٣ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٢ ، الوسائل ٢٤ : ٢٩ أبواب الذبائح ب ١٥ ح ٢.