الظهور المرجوع إلى الصريح ، وعلى تقدير التنزّل عن الصراحة فالظهور لا أقلّ منه ، وغايته تعارض الظاهرين ، فترجيح الظاهر الذي ذكره على ما قابلة غير واضح.
وكذا جعله الصحيح الدالّ على النهي عن أكل ذبائح نصارى العرب دليلاً على الحلّ فيمن عداهم نظراً منه إلى أنّ عموم التحريم ينفي فائدة التخصيص بهم غريب ؛ لابتنائه على حجيّة مفهوم اللقب ولا يقول به.
وبه يظهر الجواب عن جعله الصحيح الآخر الدالّ على النهي عن ذبح اليهودي والنصراني الأُضحية دليلاً على الحلّية أيضاً ، بناءً منه على أنّ مفهومه أنّ غيرها ليس كذلك ، قال : والمفهوم وإن لم يكن حجةً إلاّ أنّ التخصيص بالأُضحية لا نكتة فيه لو كانت ذبائحهم محرّمة مطلقاً.
وهو كما ترى ؛ فإنّ عدم درك النكتة لا يدلّ على عدمها ، أو كونها اختصاص الحرمة بالأُضحية ، مع أنّ الأخير لو تمّ لكان المفهوم حجّة مع أنّه أنكره ، ومعارضاً بمفهوم التخصيص باليهودي والنصراني ، مع أنّ النهي غير مختصّ بهما كما في الصحيح : « إنّ الأُضحيّة لا يتولّى ذبحها إلاّ مالكها » (١) وهو مقرّر في بابها ، واعترف هو به هنا ، فما وجه تخصيص النهي عن الذبح بهما؟ فما هو الجواب عن هذا فهو الجواب عمّا مضى.
ومنها الموثّقان : عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : « لا تقربوها » (٢).
__________________
(١) لم نعثر على النصّ المذكور ، وقد ورد مؤدّاه في الوسائل ٢٤ : ٥٨ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٢٠.
(٢) الأوّل في : الكافي ٦ : ٢٣٩ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٦٣ / ٢٦٦ ، الإستبصار ٤ : ٨١ / ٢٩٩ ، الوسائل ٢٤ : ٥٥ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٩.
الثاني في : التهذيب ٩ : ٦٧ / ٢٨٥ ، الإستبصار ٤ : ٨٤ / ٣١٧ ، الوسائل ٢٤ : ٦١ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٣٠.