ومطلقة وهي ما عداه :
منها الصحيح : عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال عليهالسلام : « قد سمعتم ما قال الله عزّ وجلّ في كتابه » فقالوا له : نحبّ أن تخبرنا ، فقال : « لا تأكلوها » (١).
ومنها الصحيح : « لا تدخل ثمنها مالك ، ولا تأكلها ، وإنّما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم ، فقال له الرجل : [ قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ ] أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) فقال : كان أبي يقول : إنّما هي الحبوب وأشباهها » (٢).
وهو ظاهر في التحريم ؛ لكون النهي حقيقة فيه ، مضافاً إلى شهادة السياق به من حيث فهم الراوي إيّاه ، ولذا عارضه بالآية المتضمنة للحلّية الغير المنافية للكراهة ، مع تقرير المعصوم له على فهمه وجوابه له بما أجابه.
ولا ينافي ما ذكرناه إضافة الثمن إليها بناءً على أنّه لا يعوّض به الميتة في الشريعة ؛ لصدق الإضافة بأدنى ملابسة ، وهو هنا مجرّد المعاوضة وإن كانت فاسدة ، وورودها كذلك في الفتاوي والمعتبرة غير عزيز.
فجعل المسالك (٣) الرواية دالة على الإباحة بذلك غريب وأيّ غريب؟. فإنّ ما ذكرناه من القرينة صريحة في الحرمة ، فيترجّح على الإضافة التي هي حقيقة فيما ذكرناه ؛ لأنّ غايتها على تقدير التسليم ـ
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٦٦ / ٢٨٢ ، الإستبصار ٤ : ٨٣ / ٣١٤ ، الوسائل ٢٤ : ٥٩ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٢٥.
(٢) الكافي ٦ : ٢٤٠ / ١٠ ، التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧٠ ، الوسائل ٢٤ : ٤٨ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ١ وما بين المعقوفين من المصادر. والآية في سورة المائدة : ٥.
(٣) المسالك ٢ : ٢٢٥.