إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المتضمّن جملة منها كالصحيحة الثانية تعليل الحرمة بأنّه الاسم ولا يؤمن عليه إلاّ المسلم ، وهو وإن أوهم في بادئ النظر اختصاص الحكم بالحرمة بصورة عدم سماع التسمية ، بناءً على أنّ عدم الأمن من التسمية إنّما هو من حيث خوف تركها لا عدم القصد إلى مدلولها ، لكن التعليل به على الإطلاق ، بل العموم في جملة منها المستفاد من ترك الاستفصال ، ظاهر في عدم الاختصاص ، وأنّ المراد من عدم الأمن إنّما هو من حيث عدم القصد إلى المدلول.
ويعضده الخبر الأوّل الصريح في المنع مع التسمية أيضاً ؛ إذ لو أُريد به عدمه من الحيثيّة التي ذكرت أوّلاً لكان الحكم بالتحريم فيه في هذه الصورة لا وجه له أصلاً مع إشعار التعليل بمقتضى ذلك بعدمه ، فتأمّل جدّاً.
وأمّا قصور الأسانيد أو ضعفها فقد مرّ الجواب عنهما.
وأمّا الرواية الثانية الدالّة على الحلّ مطلقاً فنصوص مستفيضة ، وهي كالاوّلة ما بين مطلقة للحلّ ، كالصحيح : عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال : « لا بأس به » (١) ونحوه الخبر (٢).
ومصرّحة به مع العلم بعدم التسمية كالخبرين : عن ذبيحة اليهودي ، فقال : « حلال » قلت : فإن سمّى المسيح؟ قال : « وإن سمّى المسيح فإنّه إنّما أراد به الله تعالى » (٣).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٦٨ / ٢٩٠ ، الإستبصار ٤ : ٨٥ / ٣٢٢ ، الوسائل ٢٤ : ٦٢ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٣٤.
(٢) التهذيب ٩ : ٧٠ / ٢٩٧ ، الإستبصار ٤ : ٨٦ / ٣٢٩ ، الوسائل ٢٤ : ٦٤ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٤١.
(٣) الأول في : الفقيه ٣ : ٢١٠ / ٩٧٢ ، التهذيب ٩ : ٦٨ / ٢٩١ ، الإستبصار ٤ : ٨٥ / ٣٢٣ ، الوسائل ٢٤ : ٦٢ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٣٥. الثاني في : التهذيب ٩ : ٦٩ / ٢٩٢ ، الإستبصار ٤ : ٨٥ / ٣٢٤ ، الوسائل ٢٤ : ٦٢ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٣٦.