منها : عن ذبيحة الخصيّ ، فقال : « لا بأس » (١).
ومنها : عن ذبيحة الصبيّ ، فقال : « إذا تحرّك ، وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة » وعن ذبيحة المرأة ، فقال : « إذا كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنّ ، ولتذكر اسم الله عزّ وجلّ عليها » (٢).
وليس في اشتراط البلوغ خمسة أشبار فيه وفي رواية أُخرى (٣) ، كاشتراط فقد الرجل ، مخالفةٌ للمجمع عليه ؛ إذ الظاهر من الشرط الأوّل وهو البلوغ خمسة أشبار الإشارة إلى اشتراط التمييز المتحقّق بذلك غالباً لا أنّه يكون شرطاً زائداً عليه ، وورود الشرط الأخير مورد الغالب ، لأنّ الغالب عدم ذبح المرأة مع وجود الرجل : مع أنّ اشتراط عدمه أعمّ من الاضطرار المشترط في الروايات السابقة.
ويتفرّع على اشتراط الإسلام أو حكمه حرمة ذبائح أصناف الكفّار ، سواء في ذلك الوثني ، وعابد النار ، والمرتدّ ، وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم ، والكتابي.
ولا خلاف فيمن عدا الكتابي ، بل في المسالك وغيره (٤) : أنّ عليه إجماع المسلمين ؛ وهو الحجّة بعد أصالة الحرمة المتقدّم في بحث الصيد إليها الإشارة ؛ مضافاً إلى فحاوي النصوص الآتية ، وخصوص الصحيحين (٥)
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٣٨ / ٦ ، الوسائل ٢٤ : ٤٧ أبواب الذبائح ب ٢٤ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٢٣٧ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨١ ، التهذيب ٩ : ٧٣ / ٣١٠ ، الوسائل ٢٤ : ٤٢ أبواب الذبائح ب ٢٢ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٢٣٨ / ٨ ، الوسائل ٢٤ : ٤٢ أبواب الذبائح ب ٢٢ ح ٣.
(٤) المسالك ٢ : ٢٢٣ ، الكفاية : ٢٤٦.
(٥) أحدهما في : التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧١ ، الإستبصار ٤ : ٨١ / ٣٠٤ ، الوسائل ٢٤ : ٥٨ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ١٩.
والآخر في : التهذيب ٩ : ٦٦ / ٢٧٩ ، الإستبصار ٤ : ٨٣ / ٣١٢ ، الوسائل ٢٤ : ٥٩ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٢٣.